شروط صحة الصوم
هناك امور لا يتحقق تكليف الصوم الا بتوفرها وهذه الامور البلوغ والعقل فلا يجب على الصبي ولا المجنون والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس ومن الافضل شرعا ان يدرب الفتيان والفتيات على الصوم بل وحتى العبادات حتى يتعودوا فان من شب على شيء شاب عليه .
شروط صحة الصوم
وهذه الشروط لا يصح الصوم الا بها وعلى الصائم احرازها والمحافظة عليها ومع الاخلال بأي احد منها لا يصح الصوم ولكن التكليف باق على مجراه ولا يسقط وهي عبارة عن الامور التالية
-النية وهي من شرائط الصحة على وجه القربة لا بمعنى وقوع الصيام عن النية كغيره من العبادات الفعلية.
والنية قسمان نية حكمية ويجب ان تستمر من اول الفعل حتى نهايته فمثلا عندما ينوي الصلاة فلا تختص النية بتكبيرة الاحرام بل تشمل الصلاة من التكبيرة حتى السلام ففي هذه الحالة لا بد لكل جزء من الصلاة نية فإذا لم ينو للركوع او نوى الانحناء لاخذ شيء وليس بقصد الركوع فلا تغني هذه النية عن نية الركوع فيجب هنا العودة الى حد الانتصاب قائما ثم يخر بنية الركوع والنوع الاخر من النية تسمى نية اجمالية وهي عبارة عن اتيان النية من اول الفعل فقط ولا يتطلب احضارها في اجزاء الفعل .
اما نية الصيام فهي نية اجمالية بمعنى انه لا تجب استدامة النية طوال النهار فلا تجب لكل جزء من النهار بنية الصوم بل تكفيه النية من اول الليل،بحيث لو سهى عن نية الصيام لم يقدح ذلك السهو في صحة صومه .
كما يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار اذا سبقت منه النية في الليل واما اذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه الى الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء اذا كان واجبا وان استيقظ قبل الزوال ونوى الصيام فيشكل صحته اذا كان في صيام شهر رمضان فالاحوط في هذه الحالة وجوب الاتمام ثم القضاء وان كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح منه الصوم اذا نوى .
-الاسلام وهي من شروط صحة الصوم فلا يصح الصوم من الكافر.
-الايمان وهو من شروط صحة الصوم بالمعنى الخاص فلا يصح الصوم من غير المؤمن .
-العقل وعدم الاغماء وهما من شروط وجوب الصوم فلا يجب على المجنون فلو اغمي عليه قبل الفجر ولم يتحقق منه قصد الصوم وافاق بعد الفجر لم يجب عليه الصوم بل لا يصح منه ولكن لو قصد الصوم قبل الفجر ثم اغمي عليه وافاق اثناء النهار فالاحوط وجوبا اتمام الصيام ثم القضاء بعد ذلك .
-البلوغ وهو من شروط صحة الصوم فلا يجب على غير البالغ من اول الفجر .
-الامن من الضرر وهو من شروط صحة الصوم مثل المرض الذي يضر معه الصوم او الذي يوجب او يخاف معه حدوث المرض او شدته او طول مدته .
-الخلو من الحيض والنفاس في المرأة وهو من شروط صحة الصوم فلا يصح الصوم من الحائض والنفساء ولو كان الحيض او النفاس في جزء من النهار ولو قبل الغروب الشرعي بلحظة واحدة على تفصيل يأتي في الاحكام الخاصة بالنساء .
-عد الاصباح محدثا بالجنابة او الحيض او النفاس على تفصيل ياتي في فروع المفطرات .
-الحضر او ما بحكمه فلا يصح الصوم من المسافر لمسافة محدودة تقصر فيها الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب الا في ثلاثة مواضع وهي الثلاثة ايام من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه اي لمن عجز عن الهدي وصوم الثمانية عشر والتي هي بدل الـبدنة كفارة من افاض من عرفات قبل الصوم والصوم المنذور اقاعه في السفر والاعم منه ومن الحضر وسوف يأتيك تفصيله في احكام النذر بالصوم .