من احكام شهر رمضان
بسم الله الرحمن الرحيم له الحمد و صلى الله على محمد و عترته الطاهرين .
بعض المسائل الشرعية التي محل ابتلاء الكثير من الأخوة و الأخوات الكرام و التي يكثر السؤال عنها.
1- يثبت الهلال بالشهادة المتبنية على (الرؤية) من قبل رجلين عادلين و لا يثبت بقول المنجمين و لا بتطوق الهلال و ارتفاعه في الليلة الثانية و لا بشهادة النساء .
2 - يكره للصائم أمور : جميع الإستمتاعات بين الرجال و النساء - دخول الحمام لغسل الجسد - إخراج الدم من البدن - شم الورود و الرياحين و كل نبت طيب الريح حتى الفواكه و الخضار ذات الرائحة الطيبة - جلوس المرأة في الماء - المضمضة عبثا في الفم و لا لغرض صحيح - انشاد الشعر في غير ذكر المعصومين (ع) - الجدال و المراء و المسارعة إلى الحلف .
3- النخامة التي تنزل من الرأس و الأخلاط التي تخرج من الصدر إذا وصلا إلى البلعوم و لم يبلغا فضاء الفم فلا بأس بابتلاعهما ، و مع وصولهما إلى فضاء الفم فلا يجوز ابتلاعهما و هو مبطل للصوم.
4- في شهر رمضان إذا نوى الصائم في أثناء النهار أن يرتكب إحدى المفطرات فبمجرد ذلك يبطل صومه حتى إذا لم يرتكب ذلك المفطر ، و لا يكفي تجديد النية قبل الزوال ، و عليه البقاء صائما إلى الإفطار .
5 - يشترط في صحة الصوم خلو المرأة من دم الحيض و النفاس حتى لو لحظة واحدة أثناء النهار . أما المستحاضة فعليها الصوم و يشترط في صحة صومها إتيانها بما عليها من الاغسال النهارية .
6- لا بأس باستخدام جميع الأدوية التي تؤخذ عن طريق غير الفم - خلال الصوم - كالدرب و الإبر و الحبوب التي تأخذ عن طريق المقعد - سواء كان ذلك لأجل العلاج أو كان للتقوية - نعم يكره فيها إذا كان للتقوية .
7- يبطل الصوم بغمس الرأس في الماء و المدار فيه غمس كل الرأس أي ما فوق الرقبة . فلو غمس جزء من الرأس و بقى بعض الرأس خارج الماء فلا يبطل الصوم حتى إذا غمس كل المنافذ .
8- من أفسد صوم شهر رمضان بالمفطر الحلال عمدا فعليه الكفارة مخيرة بين إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين . أما إذا أفسد صومه بالمفطر المحرم عمداً فعليه كفارة الجمع بين الإطعام و الصيام .
9- من أفسد صوم شهر رمضان بغير مجوز وجب له الإمساك إلى الليل و لا يجوز له تكرار الإتيان بالمفطر . و مع تكرار إتيان المفطر لا تتكرر الكفارة إلا في الجماع فبكل مرة يجامع في نهار شهر رمضان تتكرر الكفارة .
10 - من فاته شهر رمضان أو أياما بعذر شرعي ثم لن يقض ما فاته من الأيام حتى حل عليه شهر رمضان آخر . فعليه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين واحد .
11- الحامل المقرب الذي يضر الصوم بجنينها يجوز لها الإفطار و لكن عليها الفدية عن كل يوم إطعام مسكين واحد مضافاً إلى قضاء ما فاتتها من الأيام قبل حلول شهر رمضان ثاني .
12- الحامل التي يضرها الصوم ( و لا يضر بجنينها ) و هكذا المرضعة التي يضرها الصوم أو يضر طفلها يجوز لها الإفطار و ليس عليها الفدية . إنما يجب عليها القضاء قبل حلول شهر رمضان ثاني .
13- يستحب للصائم التطيب باستعمال الطيب بمختلف أنواعه إلا " المسك " فقد ورد النهي عن التطيب به للصائم . أما إستشمام الطيب فمكروه للصائم كما إذا قرب أنفه من الطيب .
14- المسافر الذي يخرج من وطنه إذا كان خروجه قبل الزوال أفطر و عليه القضاء و إن كان خروجه بعد الزوال وجب عليه الإمساك و صح صومه لذلك اليوم . أما الذي يعود إلى وطنه ومحل إقامته ، فان عاد قبل الزوال ولم يكن قد أتى بإحدى المفطرات وجب عليه الإمساك وصح صومه ، أما إذا عاد بعد الزوال افطر ذلك اليوم وقضاه بعد شهر رمضان و هكذا إذا عاد فبل الزوال و كان قد أفطر في طريقه .
15- المناط في الخروج من الوطن أو محل الإقامة هو " محل حد الترخيص " و هكذا في العودة إلى الوطن أو إلى محل الإقامة ( على التفصيل المذكور في المسألة السابقة ) .
16- الذي ينوي السفر و الخروج قبل الزوال لا يجوز له أن يأتي بالمفطر حتى يبلغ حد الترخيص و لو أتى بالمفطر قبل ذلك وجبت عليه الكفارة حتى إذا كان متأكداً أنه يخرج قبل الزوال .
17- الذي يفطر في شهر رمضان لمسوغ شرعي لا يجوز له الإجهار في الإفطار فيما إذا كان هتكا لحرمة شهر رمضان - كما إذا تجاهر بالأكل و الشرب في الأماكن العامة - حتى المريض و المسافر.
18- يشترط في صحة الصوم عدم إضراره في الصحة كما إذا أوجب مرضاً أو كان سبب لاشتداد مرض أو زيادة ألم أو طول برئة . و يكفي في جواز الإفطار خوف المرض و لا يشترط القطع أو الظن بالمرض .
19- يبطل صوم شهر رمضان إذا أجنب الإنسان في الليل ثم بقي على الجنابة إلى الفجر ( وقت أذان الفجر ) إذا كان بقاؤه على الجنابة عمداً - سواء كانت الجنابة بسبب الجماع أو الإحتلام أو غيرها .
20- من أجنب في ليالي شهر رمضان جاز له النوم من دون غسل بشرط أن يكون من عادته الاستيقاظ قبل الفجر للاغتسال ، و لو اتفق حينئذ الاستمرار في نومه إلى الفجر صح صومه .
21 - من أجنب في ليالي شهر رمضان فنام ثم استيقظ ثم نام نومة ثانية و هو ناوي الإستيقاظ قبل الفجر للإغتسال . و حينئذ إذا اتفق أن استمر نومه إلى الفجر كان صومه باطلا و عليه القضاء .
22- اذا احتلم الصائم في نهار شهر رمضان فلا يجب عليه المبادرة الغسل بل يجوز له التواني في الغسل و صح صومه . و هكذا إذا استيقظ بعد الفجر فرأى نفسه محتلماً .
23- الحائض و النفساء إذا طهرتا فبل الفجر من شهر رمضان وجب عليها الغسل قبل الفجر . فإن البقاء على حدث الحيض و النفاس إلى الفجر عمداً يبطل الصوم .
24- يكره السفر في شهر رمضان فبل أن يمضي منه 23 يوماً إلا إذا كان السفر للعمرة أو لأي مرجح شرعي كسفر زيارة مراقد المعصومين و أهل البيت ( ع ) أو لمشروع خيري أو لطلب علم .
25- يكره للصائم كل فعل يورث الضعف أو هيجان العطش . كالألعاب الرياضية و التمارين الصحية الثقيلة و غيرهما ، إلا إذا كان لموضوع أهم كخدمة الناس و الكد على العيال أو في سبيل الله و ما أشبه ذلك .
26- يكره للصائم إذا تمضمض أن يبلع الريق قبل البصاق 3 مرات ، حتى إذا استهلك أثر الماء في الريق و لم يبق منه شيء .
27- من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض " كالقرحة " ثم استمر معه ذلك المرض حتى رمضان الثاني ، سقط عنه القضاء و وجب عليه دفع الفدية عن كل يوم إطعام فقير واحد
28- من كانت بذمته كفارة و لم يكن قادرا عليها بكاملها كأن لم يكن قادرا على صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما ، أو لم يكن قادراً على إطعام 60 مسكينا تصدق على المساكين ما تمكن .
29- من جملة المفطرات تعمد الكذب على الله تعالى و على الأنبياء و الأوصياء و الأئمة و الصديقة الطاهرة ( عليهم السلام ) سواء كان الكذب بالعربية أم غيرها و سواء كان جاداً أو هازلاً .
30- لا بأس باستخدام البخاخ للصائم سواء كان البخاخ من صرف الأكسجين ، أو كان مختلطاً بذرات من الدواء مع الضرورة إلى العلاج به. نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان، أرواحنا لمقدمه الفداء ، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والغفران، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه